تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 639

مساهمون:

ص٦٣٩
قال المحقّق ( رحمه الله ) : " الثانية : لو ادّعى دابّة في يد زيد ، وأقام بيّنة أنّه اشتراها من عمرو ، فإن شهدت البيّنة بالملكيّة مع ذلك للبايع أو للمشتري أو بالتسليم ، قضي للمدّعي . وإن شهدت البيّنة بالملكيّة بالشراء لا غير ، قيل : لا يحكم ، لأنّ ذلك قد يفعل فيما ليس بملك ، فلا تدفع اليد المعلومة بالمظنونة ، وهو قويّ . وقيل : يقضى له ، لأنّ الشراء دلالة على التصرّف السابق الدالّ على الملكيّة . " ( 1 )
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 115 .