قال المحقّق ( رحمه الله ) :
" الثانية : لو ادّعى دابّة في يد زيد ، وأقام بيّنة أنّه اشتراها من
عمرو ، فإن شهدت البيّنة بالملكيّة مع ذلك للبايع أو للمشتري أو
بالتسليم ، قضي للمدّعي . وإن شهدت البيّنة بالملكيّة بالشراء لا غير ،
قيل : لا يحكم ، لأنّ ذلك قد يفعل فيما ليس بملك ، فلا تدفع اليد
المعلومة بالمظنونة ، وهو قويّ . وقيل : يقضى له ، لأنّ الشراء دلالة
على التصرّف السابق الدالّ على الملكيّة . " ( 1 )
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 115 .