بشهادة البيّنة بأنّها كانت في يد البائع وتسلّمها المدّعي منه ، مع أنّه حكم ببقاء العين في يد
المنكر إذا شهدت البيّنة للخارج بأنّ الدار كانت في يده منذ أمس ( 1 ) . وأجيب عنه بأنّ
للشيخ ( رحمه الله ) قولين في مسألة ترجيح اليد السابقة ( 2 ) .
أقول : الأقوى ما هو في المتن للفرق بين التصرّف واليد ، إذ اليد أمارة على الملكيّة
شرعاً وعقلاً ، بخلاف التصرّف المستفاد من شهادة البيّنة بالشراء ، لعدم كونه أمارة على
الملك شرعاً وعقلاً فتدبّر .
هامش
1 - مختلف الشيعة ، ج 8 ، ص 468 .
2 - مسالك الأفهام ، ج 14 ، ص 117 - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 12 ، ص 266 .