قال المحقّق ( رحمه الله ) :
" الثالثة : الصغير المجهول النسب ، إذا كان في يد واحد وادّعى
رقّيّته ، قضي له بذلك ظاهراً . وكذا لو كان في يد اثنين . وأما لو كان
كبيراً وأنكر ، فالقول قوله ، لأنّ الأصل الحرّيّة . ولو ادّعى اثنان رقّيّته
فاعترف لهما ، قضي عليه ، وإن اعترف لأحدهما ، كان مملوكاً له دون
الآخر . " ( 1 )
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 116 .