تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 643

مساهمون:

ص٦٤٣
قال المحقّق ( رحمه الله ) : " الثالثة : الصغير المجهول النسب ، إذا كان في يد واحد وادّعى رقّيّته ، قضي له بذلك ظاهراً . وكذا لو كان في يد اثنين . وأما لو كان كبيراً وأنكر ، فالقول قوله ، لأنّ الأصل الحرّيّة . ولو ادّعى اثنان رقّيّته فاعترف لهما ، قضي عليه ، وإن اعترف لأحدهما ، كان مملوكاً له دون الآخر . " ( 1 )
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 116 .
فقه القضاء — صفحة 643 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي