تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 618

مساهمون:

ص٦١٨
الفصل الثاني : في الاختلاف في العين المستأجرة قال المحقّق ( رحمه الله ) : " ولو ادّعى استئجار دار ، فقال المؤجر : بل آجرتك بيتاً منها ، قال الشيخ : يقرع بينهما وقيل : القول قول المؤجر ، والأوّل أشبه . . . ولو أقام كلّ منهما بيّنة ، تحقّق التعارض مع اتّفاق التاريخ ، ومع التفاوت يحكم للأقدم ؛ لكن إن كان الأقدم بيّنة البيت ، حكم بإجارة البيت بأجرته ، وبإجارة بقيّة الدار بالنسبة من الأجرة . " ( 1 ) لو ادّعى شخص استئجار دار معيّنة لمدّة معيّنة وادّعى المؤجر استيجار شقّة منها ، ومثله لو اختلفا في مدّة الإجارة ، قال الشيخ ( رحمه الله ) كما مرّ بالتعارض والقرعة والحكم مع الحلف في صورة وجود البيّنة لكليهما واتّفاق التاريخ وإلاّ فيحكم للأقدم . وعند عدم البيّنة ، إمّا يتحالفان بعد انقضاء مدّة الإجارة أو عقيب العقد أو في أثنائها ، فالتحالف بعد انقضاء مدّة الإجارة يوجب الحكم بسقوط المسمّى وثبوت أجرة المثل ، والتحالف عقيب العقد يوجب انفساخ العقد بعد حكم العقد ، والتي في أثناء المدّة يوجب الانفساخ في
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، صص 113 و 114 .