تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 597

مساهمون:

ص٥٩٧
مسموعة ، حكم بالدار للمدّعي ومن قال : غير مسموعة ، فلا بيّنة مع المدّعي فيكون القول قول المدّعى عليه مع يمينه . هذا إذا لم يعلم سبب يد المدّعى عليه ، فأمّا إذا علمت سبب يد المدّعى عليه فقالت البيّنة : نشهد أنّه كان في يده وأنّ الذي هو في يده أخذه منه أو غصبه إيّاها أو قهره عليها ، فحينئذ يقضى للمدّعي بالبيّنة لأنّها شهدت له بالملك وسبب يد الثاني ، فلهذا حكمنا عليه بذلك ويفارق إذا لم يشهد بسبب يد الثاني ، لأنّ اليد إذا لم يعرف سببها دلّ على الملك فلا تزال بأمر محتمل ، فبان الفصل بينهما . " ( 1 ) وقال في خلافه : " . . . لم تسمع هذه البيّنة وللشافعي فيها قولان . . . دليلنا : أنّ المدّعي يدّعي الملك في الحال والبيّنة تشهد له بالأمس فقد شهدت له بغير ما يدّعيه ، فلا تقبل . فإن قالوا : إنّها شهدت له بالملك أمس والملك يستدام إلى أن يعلم زواله ، قلنا : لا نسلّم أنّ الملك ثبت بها حتّى يكون مستداماً ، على أنّ زوال الأوّل موجود فلا يزال الثابت بأمر محتمل . " ( 2 ) لكنّه اختار في مسألة " ادّعاء عبد في يد رجل " ، تقدّم البيّنة ، قال : " لو ادّعى زيد عبداً في يد رجل ، فأنكر المدّعى عليه ، فأقام زيد البيّنة أنّ هذا العبد كان في يديه بالأمس أو كان ملكاً له بالأمس ، حكمنا بهذه البيّنة ، ولأصحاب الشافعي فيه طريقان . . . دليلنا : أنّا قد بيّنّا أنّ البيّنة بقديم الملك أولى من البيّنة بحديث الملك ، فإذا ثبت ذلك ، فهذه بيّنة بقديم الملك ، سواء شهدت باليد أو الملك ، لأنّ اليد تدلّ على الملك ومن خالف يحتاج إلى دليل . " ( 3 ) ومثله في المبسوط ( 4 ) . وقد ظهر من كلامه في الكتابين ، الحكم بأولويّة قديم اليد في طرف العبد وعدمه في
هامش
1 - المبسوط ، ج 8 ، ص 269 . 2 - كتاب الخلاف ، ج 6 ، صص 339 و 340 . 3 - نفس المصدر ، صص 347 و 348 . 4 - المبسوط ، ج 8 ، ص 303 .