تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 595

مساهمون:

ص٥٩٥
قال المحقّق ( رحمه الله ) : " الخامسة : لو ادّعى داراً في يد إنسان ، وأقام بيّنة أنّها كانت في يده أمس ، أو منذ شهر ، قيل : لا يسمع هذه البيّنة . وكذا لو شهدت له بالملك أمس ، لأنّ ظاهر اليد الآن الملك ، فلا يدفع بالمحتمل ، وفيه إشكال ، ولعلّ الأقرب القبول . أمّا لو شهدت بيّنة المدّعي أنّ صاحب اليد غصبها واستأجرها منه ، حكم بها ، لأنّها شهدت بالملك وسبب يد الثاني ، ولو قال : غصبني إيّاها وقال آخر : بل أقرّ لي بها وأقاما البيّنة ، قضي للمغصوب منه ولم يضمن المقرّ ، لأنّ الحيلولة لم تحصل بإقراره بل بالبيّنة . " ( 1 )
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، صص 112 و 113 .