قال المحقّق ( رحمه الله ) :
" الخامسة : لو ادّعى داراً في يد إنسان ، وأقام بيّنة أنّها كانت في
يده أمس ، أو منذ شهر ، قيل : لا يسمع هذه البيّنة . وكذا لو شهدت له
بالملك أمس ، لأنّ ظاهر اليد الآن الملك ، فلا يدفع بالمحتمل ، وفيه
إشكال ، ولعلّ الأقرب القبول . أمّا لو شهدت بيّنة المدّعي أنّ
صاحب اليد غصبها واستأجرها منه ، حكم بها ، لأنّها شهدت بالملك
وسبب يد الثاني ، ولو قال : غصبني إيّاها وقال آخر : بل أقرّ لي بها
وأقاما البيّنة ، قضي للمغصوب منه ولم يضمن المقرّ ، لأنّ الحيلولة
لم تحصل بإقراره بل بالبيّنة . " ( 1 )
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، صص 112 و 113 .