قال المحقّق ( رحمه الله ) :
" الرابعة : إذا ادّعى أنّه آجره الدابّة ، وادّعى آخر أنّه أودعه إيّاها ،
تحقّق التعارض مع قيام البيّنتين بالدعويين ، وعُمل بالقرعة مع
تساوي البيّنتين في عدم الترجيح . " ( 1 )
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 40 ، ص 112 .
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي