تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 588

مساهمون:

ص٥٨٨

دفع الخصومة

ذكر الماتن ( رحمه الله ) في هذه المسألة فروعاً ولعلّ ما في المبسوط والمسالك أكثر جمعاً للفروع ( 1 ) فنقول : إذا ادّعى داراً في يد رجل فقال المدّعى عليه : ليست بملك لي ، فإمّا أن يقتصر عليه أو يضيفه إلى مجهول أو إلى معلوم ، فإن أضافه إلى معلوم فالمضاف إليه ضربان ، إمّا أن يمتنع مخاصمته وتحليفه ، كما إذا قال : هو وقف على الفقراء أو على مسجد كذا ، أو لا يمتنع ، كما إذا أضافه إلى شخص معيّن ، فهو إمّا حاضر وإمّا غائب ، والحاضر إمّا أن يصدّق المدّعى عليه أو يكذّبه ، وإن أضافه إلى غائب ، فإمّا أن يكون للمدّعي بيّنة أو لا ، فنذكرها في الفروع الآتية : 1 - إذا قال المدّعى عليه : هو وقف على الفقراء أو على مسجد كذا أو على ابني الطفل أو هو ملك له ، فتنصرف الخصومة عن المدّعى عليه ولا سبيل إلى تحليف الوليّ ولا طفله ، ولا تغني إلاّ البيّنة . وإذا قضى له الحاكم بالبيّنة وكان الإقرار لطفل ، كتب الحاكم صورة الحال في السجلّ ، ليكون الطفل على حجّته إذا بلغ ( 2 ) . 2 - إذا قال : هو لفلان الحاضر والحاضر يصدّق المقرّ ، انصرفت الخصومة إلى الحاضر ويصير المال ملكه ، إذ صاحب اليد أقرّ له فإقراره نافذ صحيح ، فإمّا أن يكون للمدّعي بيّنة حكم بها وإلاّ فالقول قول المقرّ له مع يمينه ، فإن لم يحلف ونكل ، جرى ما يجري في باب القضاء .
هامش
1 - راجع : المبسوط ، ج 8 ، صص 265 - 267 - مسالك الأفهام ، ج 14 ، صص 96 - 98 . 2 - مسالك الأفهام ، ج 14 ، ص 97 .
فقه القضاء — صفحة 588 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي