تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 587

مساهمون:

ص٥٨٧
قال المحقّق ( رحمه الله ) : " الثالثة : لو ادّعى شيئاً فقال المدّعى عليه : هو لفلان ، اندفعت عنه المخاصمة ، حاضراً كان المقرّ له أو غائباً ، فإن قال المدّعي : أحلفوه أنّه لا يعلم أنّها لي ، توجّهت اليمين ، لأنّ فائدتها الغرم لو امتنع ، لا القضاء بالعين لو نكل أو ردّ . وقال الشيخ : لا يحلف ولا يغرم لو نكل والأقرب أنّه يغرم ، لأنّه حال بين المالك وبين ماله بإقراره لغيره . ولو أنكر المقرّ له ، حفظها الحاكم ، لأنّها خرجت عن ملك المقرّ ولم تدخل في ملك المقرّ له . ولو أقام المدّعي بيّنة ، قضي له . أمّا لو أقرّ المدّعى عليه بها لمجهول ، لم يندفع الخصومة وألزم البيان . " ( 1 )
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 112 .