تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 536

مساهمون:

ص٥٣٦
بأرجح البيّنتين عدالة . فإن تساويا قضي لأكثرهما شهوداً . ومع التساوي عدداً وعدالة ، يقرع بينهما ، فمن خرج اسمه أحلف ، وقضي له . ولو امتنع ، أحلف الآخر وقضي له . وإن نكلا ، قضي به بينهما بالسويّة . وقال في المبسوط : يقضى بالقرعة إن شهدتا بالملك المطلق ، ويقسّم بينهما إن شهدتا بالملك المقيّد ، ولو اختصّت إحداهما بالتقييد ، قضي بها دون الأخرى ، والأوّل أنسب بالمنقول . ويتحقّق التعارض بين الشاهدين ، والشاهد والمرأتين ، ولا يتحقّق بين شاهدين وشاهد ويمين ، وربما قال الشيخ : نادراً يتعارضان ويقرع بينهما . ولا بين شاهد وامرأتين وشاهد ويمين ، بل يقضى بالشاهدين والشاهد والمرأتين ، دون الشاهد واليمين . وكلّ موضع قضينا فيه بالقسمة فإنّما هو في موضع يمكن فرضها كالأموال ، دون ما يمتنع ، كما إذا تداعى رجلان زوجة . والشهادة بقديم الملك أولى من الشهادة بالحادث ، مثل أن تشهد إحداهما بالملك في الحال ، والأخرى بقديمه . أو إحداهما بالقديم والأخرى بالأقدم ، فالترجيح لجانب الأقدم . وكذا الشهادة بالملك أولى من الشهادة باليد ، لأنّها محتملة . وكذا الشهادة بسبب الملك ، أولى من الشهادة بالتصرّف . " ( 1 )
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، صص 110 - 112 .
فقه القضاء — صفحة 536 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي