پرش به محتوای اصلی

فقه القضاء — صفحه 49

پدیدآورندگان:

ص۴۹
قال المحقّق ( رحمه الله ) : " الثانية : قال ( أي الشيخ الطوسي ) : إذا كان المدّعى به من الأثمان ، افتقر إلى ذكر جنسه ووصفه ونقده ، وإن كان عرضاً مثليّاً ، ضبطه بالصفات ، ولم يفتقر إلى ذكر قيمته ؛ وذكر القيمة أحوط . وإن لم يكن مثليّاً ، فلا بدّ من ذكر القيمة ، وفي الكلّ إشكال ينشأ من مساواة الدعوى بالإقرار . " ( 1 )
پاورقی
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 82 .