قال المحقّق ( رحمه الله ) :
" الثانية : قال ( أي الشيخ الطوسي ) : إذا كان المدّعى به من الأثمان ،
افتقر إلى ذكر جنسه ووصفه ونقده ، وإن كان عرضاً مثليّاً ، ضبطه
بالصفات ، ولم يفتقر إلى ذكر قيمته ؛ وذكر القيمة أحوط . وإن لم يكن
مثليّاً ، فلا بدّ من ذكر القيمة ، وفي الكلّ إشكال ينشأ من مساواة
الدعوى بالإقرار . " ( 1 )
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 82 .