تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
الأمر الثاني : في شروط سماع الدعوى قال المحقّق ( رحمه الله ) : " ويشترط : البلوغ والعقل وأن يدّعي لنفسه أو لمن له ولاية الدعوى عنه ما يصحّ منه تملّكه ، فهذه قيود أربعة . فلا تسمع دعوى الصغير ولا المجنون ولا دعواه مالاً لغيره إلاّ أن يكون وكيلاً أو وصيّاً أو وليّاً أو حاكماً أو أميناً لحاكم ولا تسمع دعوى المسلم خمراً أو خنزيراً . " ( 1 ) ذكر الماتن ( رحمه الله ) شرائط أربعة لسماع دعوى المدّعي ، بعضها يرتبط بالمدّعي وآخر بالمدّعى به : الأوّل : البلوغ ، واستدلّ له بالإجماع وعدم الخلاف أوّلاً ، وبأصالة عدم ترتّب آثار الدعوى من وجوب السماع وقبول البيّنة والإقرار وسقوطها بالحلف ونحو ذلك ثانياً ، وبأنّ المتبادر من الأدلّة هو البالغ ثالثاً ، وبالأخبار الدالّة على عدم جواز أمر الصبي حتّى
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 106 .