تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
وأمّا مع تعارض البيّنتين ، فعندها تلتمس المرجّحات ، وإلاّ فالعمل بالقرعة ، أو التحالف على ما يأتي في باب تعارض البيّنتين . وبالجملة إنّ المدّعي والمنكر مفهومان عرفيّان ولا تختصّان بالإسلام وأهله ، بل العقلاء كلّهم في أمور القضاء يميّزون المدّعي من المنكر من دون لزوم الأخذ بالتعاريف . ثمّ بعد كون المعيار نظر العرف ، لا يجري البحث في أنّ العبرة في تشخيص المدّعي والمنكر ، هل هي بمصبّ الدعوى أو النتيجة ، إذ قد يختلف المدّعي والمنكر عرفاً بحسب طرح الدعوى ونتيجتها ، كما أنّه قد يكون من قبيل التداعي بحسب المصبّ . والبحث يأتي في المقصد الثاني في الاختلاف في العقود فانتظر .