تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
قال المحقّق ( رحمه الله ) : " الثانية : إذا اقتسما ثمّ ظهر البعض مستحقّاً ، فإن كان معيّناً في أحدهما ، بطلت القسمة لبقاء الشركة في النصيب الآخر ؛ ولو كان فيهما بالسويّة ، لم تبطل ، لأنّ فائدة القسمة باقية ، وهو إفراد كلّ واحد من الحقّين . ولو كان فيهما لا بالسويّة ، بطلت لتحقّق الشركة . وإن كان المستحقّ مشاعاً معهما ، فللشيخ قولان ، أحدهما : لا تبطل فيما زاد عن المستحقّ ، والثاني : تبطل لأنّها وقعت من دون إذن الشريك وهو الأشبه . " ( 1 )
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 105 .
فقه القضاء — صفحة 437 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي