قال المحقّق ( رحمه الله ) :
" الثانية : إذا اقتسما ثمّ ظهر البعض مستحقّاً ، فإن كان معيّناً في
أحدهما ، بطلت القسمة لبقاء الشركة في النصيب الآخر ؛ ولو كان
فيهما بالسويّة ، لم تبطل ، لأنّ فائدة القسمة باقية ، وهو إفراد كلّ
واحد من الحقّين .
ولو كان فيهما لا بالسويّة ، بطلت لتحقّق الشركة . وإن كان
المستحقّ مشاعاً معهما ، فللشيخ قولان ، أحدهما : لا تبطل فيما زاد
عن المستحقّ ، والثاني : تبطل لأنّها وقعت من دون إذن الشريك وهو
الأشبه . " ( 1 )
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 105 .