ويقسّم الثياب والعبيد ، بعد التعديل بالقيمة ، قسمة إجبار .
وإذا سألا الحاكم القسمة ولهما بيّنة بالملك ، قسّم . وإن كانت
يدهما عليه ولا منازع لهما ، قال الشيخ في المبسوط : لا يقسّم ؛ وقال
في الخلاف : يقسّم وهو الأشبه ، لأنّ التصرّف دلالة الملك . " ( 1 )
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، صص 101 و 102 .