فإن استأجره كلّ واحد بأجرة معيّنة ، فلا بحث . وإن استأجروه في
عقد واحد ولم يعيّنوا نصيب كلّ واحد من الأجرة ، لزمهم الأجرة
بالحصص . وكذا لو لم يقدّروا أجرة ، كان له أجرة المثل ، عليهم
بالحصص لا بالسويّة . " ( 1 )
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، صص 100 و 101 .