تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
قال المحقّق ( رحمه الله ) : أمّا الأوّل : فيستحبّ للإمام أن ينصب قاسماً ، كما كان لعليّ ( عليه السلام ) . ويشترط فيه : البلوغ ، وكمال العقل ، والإيمان ، والعدالة ، والمعرفة بالحساب . ولا يشترط الحرّيّة . ولو تراضى الخصمان بقاسم ، لم تشترط العدالة . وفي التراضي بقسمة الكافر نظر ، أقربه الجواز ، كما لو تراضيا بأنفسهما من غير قاسم . والمنصوب من قبل الإمام ، تمضي قسمته بنفس القرعة ، ولا يشترط رضاهما بعدها . وفي غيره يقف اللزوم على الرضا بعد القرعة . وفي هذا إشكال ، من حيث إنّ القرعة وسيلة إلى تعيين الحقّ ، وقد قارنها الرضا . ويجزي القاسم الواحد إذا لم يكن في القسمة ردّ . ولا بدّ من اثنين في قسمة الردّ ، لأنّها تتضمّن تقويماً ، فلا ينفرد به الواحد . ويسقط اعتبار الثاني مع رضا الشريك . وأجرة القسّام من بيت المال ، فإن لم يكن إمام ، أو كان ولا سعة في بيت المال ، كانت أجرته على المتقاسمين .
فقه القضاء — صفحة 397 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي