تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
ما يُنهى إلى الحاكم ثمّ ما ينهى إلى الحاكم أمران : أحدهما حكم وقع بين المتخاصمين والثاني : إثبات دعوى مدّع على غائب . أمّا الأوّل : فإن حضر شاهدا الإنهاء خصومة الخصمين ، وسمعا ما حكم به الحاكم وأشهدهما على حكمه ثمّ شهدا بالحكم عند الآخر ، ثبت بشهادتهما حكم ذلك الحاكم ، وأنفذ ما ثبت عنده ، لا أنّه يحكم بصحّة الحكم في نفس الأمر ، إذ لا علم له بذلك ؛ بل الفائدة فيه قطع خصومة الخصمين ، لو عاودا المنازعة في تلك الواقعة . وإن لم يحضرا الخصومة ، فحكى لهما الواقعة وصورة الحكم ، وسمّى المتحاكمين بأسمائهما وآبائهما وصفاتهما ، وأشهدهما على الحكم ، ففيه تردّد ، والقبول أولى ، لأنّ حكمه كما كان ماضياً ، كان إخباره ماضياً . وأمّا الثاني : وهو إثبات دعوى المدّعي . فإن حضر الشاهدان الدعوى وإقامة الشهادة والحكم بما شهدا به وأشهدهما على نفسه بالحكم ، وشهدا بذلك عند الآخر ، قبلها وأنفذ الحكم . ولو لم يحضرا الواقعة ، وأشهدهما بما صورته : أنّ فلان بن فلان الفلانيّ ادّعى على فلان بن فلان الفلانيّ كذا ، وشهد له بدعواه فلان