تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
قال المحقّق ( رحمه الله ) : " الثالثة : إذا ادّعى الوقفيّة عليه وعلى أولاده بعده ، وحلف مع شاهده ، تثبّتت الدعوى ، ولا يلزم الأولاد بعد انقراضه يمين مستأنفة ، لأنّ الثبوت الأوّل أغنى عن تجديده . وكذا ، إذا انقرضت البطون ، وصار إلى الفقراء أو المصالح . أمّا لو ادّعى التشريك بينه وبين أولاده ، افتقر البطن الثاني إلى اليمين ، لأنّ البطن الثاني بعد وجودها ، تعود كالموجودة وقت الدعوى . فلو ادّعى إخوة ثلاثة ، أنّ الوقف عليهم وعلى أولادهم مشتركاً ، فحلفوا مع الشاهد ، ثمّ صار لأحدهم ولد ، فقد صار الوقف أرباعاً . ولا يثبت حصّة هذا الولد ما لم يحلف ، لأنّه يتلقّى الوقف عن الواقف ، فهو كما لو كان موجوداً وقت الدعوى ويوقف له الربع ، فإن كمل وحلف أخذ ، وإن امتنع ، قال الشيخ : يرجع ربعه على الإخوة ، لأنّهم أثبتوا أصل الوقف عليهم ما لم يحصل المزاحم ، وبامتناعه جرى مجرى المعدوم . وفيه إشكال ينشأ من اعتراف الإخوة بعدم استحقاق الربع . ولو مات أحد الإخوة قبل بلوغ الطفل ، عزل له الثلث من حين وفاة الميّت ، لأنّ الوقف صار أثلاثاً ، وقد كان له الربع إلى حين
فقه القضاء — صفحة 335 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي