تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
ادّعاء الورثة الوقف عليهم وعلى نسلهم في المسألة فروع نذكرها مرتّباً بعد توضيح المسألة وهي : إذا ادّعى بعض الورثة أنّ الميّت وقف عليهم وعلى نسلهم داره وأقاموا شاهداً واحداً ، فبناءاً على جواز القضاء في مثل ذلك بالشاهد واليمين ، فإمّا أن يحلفوا جميعاً أو يمتنعوا جميعاً أو يحلف بعضهم دون بعض . فعلى الأوّل قضي لهم بالوقفيّة عليهم ، فلا يؤدّى منها الديون والوصايا ولا ميراث فيها . ثمّ إذا انقرضوا فهل يحتاج الطبقة الثانية إلى الحلف أو تثبت عليهم وعلى سائر الطبقات بحلف الطبقة الأولى ؟ وعلى الثاني وهو امتناع الجميع عن الحلف ، يحكم بها ميراثاً ويتعلّق بها الديون والوصايا وتصير حصّة المدّعين للوقفيّة بعد إخراج الديون والوصايا محكومة بالوقفيّة لتضمّن دعواهم الإقرار بها وهل لأولادهم أن يحلفوا على وقفيّة جميع الدار أو لا ؟ وعلى الثالث وهو حلف البعض دون الآخر ، تثبت وقفيّة نصيب الحالف فلا يخرج منه الديون والوصايا ، وكان الباقي طلقاً يقضى منه الديون والوصايا . وما فضل منه صار ميراثاً وما يحصل من الفاضل للمدّعين يكون وقفاً . فنذكر مفاد المسألة في طيّ أمور ولا يخفى أنّ المسألة موردها الوقف ترتيباً على البطن الأوّل ثمّ الثاني لا التشريك ، فإنّه يأتي في المسألة الآتية . الأمر الأوّل : في ادّعاء الورثة الوقف مع حلفهم جميعاً لا إشكال في الحكم بوقفيّة الدار إذا حلف جميع المدّعين مع إقامة الشاهد . فلا يقضى
فقه القضاء — صفحة 326 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي