تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
قال المحقّق ( رحمه الله ) : " الثانية : لو ادّعى بعض الورثة أنّ الميّت وقف عليهم داراً وعلى نسلهم ، فإن حلف المدّعون مع شاهدهم ، قضي لهم وإن امتنعوا ، حكم بها ميراثاً ؛ وكان نصيب المدّعين وقفاً . وإن حلف بعض ، ثبت نصيب الحالف وقفاً وكان الباقي طلقاً ، يقضى منه الديون ويخرج الوصايا وما فضل ميراثاً . وما يحصل من الفاضل للمدّعين ، يكون وقفاً . ولو انقرض الممتنع ، كان للبطن التي تأخذ بعده ، الحلف مع الشاهد . ولا يبطل حقّهم بامتناع الأوّل . " ( 1 )
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، صص 93 و 94 .