قال المحقّق ( رحمه الله ) :
" الثانية : لو ادّعى بعض الورثة أنّ الميّت وقف عليهم داراً
وعلى نسلهم ، فإن حلف المدّعون مع شاهدهم ، قضي لهم وإن
امتنعوا ، حكم بها ميراثاً ؛ وكان نصيب المدّعين وقفاً . وإن حلف
بعض ، ثبت نصيب الحالف وقفاً وكان الباقي طلقاً ، يقضى منه الديون
ويخرج الوصايا وما فضل ميراثاً . وما يحصل من الفاضل للمدّعين ،
يكون وقفاً . ولو انقرض الممتنع ، كان للبطن التي تأخذ بعده ، الحلف
مع الشاهد . ولا يبطل حقّهم بامتناع الأوّل . " ( 1 )
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، صص 93 و 94 .