الجارية المدّعى كونها أمّ ولد
أقول : بناءاً على ثبوت جميع حقوق الناس بالشاهد واليمين ، فلا إشكال في ثبوت
الولد وإن كان غير مال . نعم يلزم الحلف وإقامة الشاهد على كونها مملوكتي وأمّ ولدي
وهذا الولد ولدي وولدها . وحيث إنّ مثل هذه المسألة ليست الآن محلّ ابتلاء ، فإنّنا نكتفي
من ذكرها بهذا المقدار ؛ ومن أراد الاستزادة والتفصيل ، عليه بمراجعة الجواهر ( 1 ) وغيره
من الموسوعات الفقهيّة .
هامش
1 - جواهر الكلام ، ج 40 ، صص 289 - 291 .