پرش به محتوای اصلی

فقه القضاء — صفحه 279

پدیدآورندگان:

ص۲۷۹
قال المحقّق ( رحمه الله ) : " السابعة : لو مات ولا وارث له وظهر شاهد بدين ، قيل : يحبس حتّى يحلف أو يقرّ لتعذّر اليمين في طرف المشهود له . وكذا لو ادّعى الوصيّ أنّ الميّت أوصى للفقراء ، وشهد واحد ، وأنكر الوارث . وفي الموضعين إشكال ، لأنّ السجن عقوبة لم يثبت موجبها . " ( 1 )
پاورقی
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 92 .
فقه القضاء — صفحه 279 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي