تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
2 - عدم قبول قوله إلاّ مع البيّنة وهو خيرة الماتن وموافق للشيخ ( رحمهما الله ) في المبسوط ( 1 ) وإن جعل القول الأوّل قويّاً . 3 - قبول قوله بغير اليمين إلاّ أن يكذّبه الحسّ وهو مختار الشهيدين والمحقّق الأردبيلي ( رحمهم الله ) ( 2 ) واستشكل فيه العلاّمة ( رحمه الله ) في الإرشاد ( 3 ) . 4 - حبسه حتّى يبلغ ثمّ يحلف ، فإن نكل قتل ، وهو احتمال ذكره العلاّمة ( رحمه الله ) في قواعده ( 4 ) . نقول : إنّ استصحاب الصغر وأصالة عدم الإنبات بالسنّ وقاعدة درء الحدود بالشبهات ، يوجبان قبول قوله ورفع اليد عن الظاهر مع أنّ الظاهر لا وجه لحجّيّته إذا لم يوجب الاطمئنان والقول الصحيح قبول قوله بلا يمين . الموارد المحتمل فيها قبول قول المدّعي بلا يمين ذكر الشهيد الثاني ( رحمه الله ) في مواضع متعدّدة تبلغ اثنين وعشرين مورداً يحتمل فيها قبول قول المدّعي بلا يمين وقد جمعها المحقّق النجفي ( رحمه الله ) ، قال : " وفي غاية المراد : وربما ألحق به مدّعي بنوّة الصغير ولا منازع ؛ بل فيها وفي المسالك أيضاً : مدّعي أنّه من أهل الكتاب لتؤخذ منه الجزية ؛ ومدّعي تقدّم الإسلام على الزنا بالمسلمة ، حذراً من القتل ؛ ومدّعي فعل الصلاة والصيام خوفاً من التعزير ؛ ومدّعي إيقاع العمل المستأجر عليه ، إذا كان من الأعمال المشروطة بالنيّة ، كالحجّ والصلاة ؛ ودعوى الوليّ إخراج ما كلّف به من نفقة وغيرها ، والوكيل بفعل ما وكّل فيه على إشكال فيها ؛ ودعوى مالك الدار لو نازعه
هامش
1 - المبسوط ، المصدر السابق . 2 - الدروس الشرعيّة ، ج 2 ، ص 93 - مسالك الأفهام ، ج 13 ، ص 501 - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 12 ، ص 201 . 3 - إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 147 . 4 - قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 445 .
فقه القضاء — صفحة 276 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي