قال المحقّق ( رحمه الله ) :
" السابعة : لو مات ولا وارث له وظهر شاهد بدين ، قيل :
يحبس حتّى يحلف أو يقرّ لتعذّر اليمين في طرف المشهود له . وكذا
لو ادّعى الوصيّ أنّ الميّت أوصى للفقراء ، وشهد واحد ، وأنكر
الوارث . وفي الموضعين إشكال ، لأنّ السجن عقوبة لم يثبت
موجبها . " ( 1 )
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 92 .