المستعير والمستأجر في ملكيّة الكنز ، على قول مشهور ؛ ودعوى من أحرز الطعام أنّه
للقوت ، وإن زاد ، لا للاحتكار ؛ وقول المدّعي مع نكول المنكر ، على القول بالقضاء به ؛
ومدّعي الغلط في إعطاء الزائد عن الحقّ ، لا التبرّع ؛ ودعوى المحلّلة الإصابة ؛ ودعوى
المرأة فيما يتعلّق بالحيض والطهر ، في العدّة وغيرها ؛ ودعوى الضئر أنّه الولد ؛ ومنكر
السرقة بعد إقراره مرّة ، لا في المال ؛ ومدّعي هبة المالك ، ليسلم من القطع وإن ضمن المال ؛
ومنكر موجب الرجم الثابت بإقراره ؛ ومدّعي الإكراه فيه أو الجهالة مع إمكانهما في حقّه ؛
ومدّعي الضرورة في الكون مع الأجنبي مجرّدين ؛ ومنكر القذف ، بناءاً على عدم سماع
دعوى مدّعيه بدون البيّنة ؛ ومدّعي ردّ الوديعة ، في المشهور ؛ ومدّعي تقدّم العيب مع
شهادة الحال . " ( 1 )
وفي المسالك : " وضبطها بعضهم بأنّ كلّ ما كان بين العبد وبين الله ، أو لا يعلم إلاّ منه
ولا ضرر فيه على الغير ، أو ما تعلّق بالحدّ أو التعزير . " ( 2 )
وفي جميع ذلك نظر فلو لم يكن هناك دليل خاصّ في البين - كما هو موجود في كثير
من الموارد المذكورة - ولم يكن نفس إخبارهم موجباً للاطمئنان ، لما صحّ أن تسمع
دعواهم لمجرّد الظاهر .
هامش
1 - جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 264 - راجع : مسالك الأفهام ، ج 13 ، صص 502 و 503 - ومفتاح الكرامة ، ج 10 ، ص 115 .
2 - مسالك الأفهام ، ج 13 ، ص 503 .