قال المحقّق ( رحمه الله ) :
" السادسة : لو ادّعى صاحب النصاب إبداله في أثناء الحول ، قُبل
قوله ولا يمين . وكذا لو خرص عليه فادّعى النقصان ، وكذا لو ادّعى
الذمّي الإسلام قبل الحول . أمّا لو ادّعى الصغير الحربي الإنبات
بعلاج لا بسنّ ليتخلّص عن القتل ، فيه تردّد ، ولعلّ الأقرب أنّه لا يقبل
إلاّ مع البيّنة . " ( 1 )
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، صص 91 و 92 .