پرش به محتوای اصلی

فقه القضاء — صفحه 273

پدیدآورندگان:

ص۲۷۳
قال المحقّق ( رحمه الله ) : " السادسة : لو ادّعى صاحب النصاب إبداله في أثناء الحول ، قُبل قوله ولا يمين . وكذا لو خرص عليه فادّعى النقصان ، وكذا لو ادّعى الذمّي الإسلام قبل الحول . أمّا لو ادّعى الصغير الحربي الإنبات بعلاج لا بسنّ ليتخلّص عن القتل ، فيه تردّد ، ولعلّ الأقرب أنّه لا يقبل إلاّ مع البيّنة . " ( 1 )
پاورقی
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، صص 91 و 92 .