تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
وأمّا إذا لم يكن هناك ظهور في ذلك ولم تكن ظاهرةً في الإطلاق أيضاً ، ففي مثل هذه الصورة يرجع إلى القدر المتيقّن . وكذلك ، فيما إذا لم يحلف المنكر وردّ اليمين على المدّعي ونكل هو نفسه اليمين المردودة ، فإنّ سقوط الدعوى به غير معلوم ، بل هو معلوم العدم ، فتأمّل جيّداً . نعم ، للقاضي أن يطالب المدّعي بدليله على مدّعاه ، فإن كان له دليل جاهز متوفّر ، فله أن يقيمه ؛ وإن لم يكن له دليل ، فله أن يستحلف المنكر ويعرض رأيه ، ويختم الملفّ . وكذا المنكر إذا استحلف فحلف ، فليس بعد ذلك من حقّ في تجديد محاكمته ببيّنة لاحقة ، خصوصاً في عصرنا عصر ازدحام الملفّات ، وكون الفرص أمام المحقّقين قليلة . وعليه ، فلو كان الأمر كما ذكره المحقّق ( رحمه الله ) ، كان على القاضي أن يحبس نفسه ، ويقضي وقته بدعوى واحدة ، وعندها تضيع حقوق الآخرين .