قال المحقّق ( رحمه الله ) :
" الخامسة : لو كان له بيّنة فأعرض عنها والتمس يمين المنكر ، أو
قال : أسقطت البيّنة وقنعت باليمين ، فهل له الرجوع ؟ قيل : لا ، وفيه
تردّد . ولعلّ الأقرب الجواز وكذا البحث لو أقام شاهداً فأعرض عنه ،
وقنع بيمين المنكر . " ( 1 )
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 91 .