قال المحقّق ( رحمه الله ) :
" الرابعة : منكر السرقة يتوجّه عليه اليمين لإسقاط الغرم ، ولو
نكل لزمه المال دون القطع ، بناءاً على القضاء بالنكول وهو الأظهر ،
وإلاّ حلف المدّعي . ولا يثبت الحدّ على القولين وكذا لو أقام شاهداً
وحلف . " ( 1 )
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 91 .