يمين المنكر والمدّعي
توضيحاً لهذا البحث نذكر أموراً خمسة :
الأمر الأوّل : في موارد توجّه اليمين
إنّ الأخبار الكثيرة تدلّ على توجّه اليمين على المنكر ابتداءاً وهي حجّة
المدّعى عليه وهو موضع وفاق وإليك بعضها وهي :
1 - صحيحة جميل وهشام عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : البيّنة على
من ادّعى واليمين على من ادّعي عليه . " ( 1 )
2 - صحيحة بريد بن معاوية عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سألته عن القسامة ؟ فقال :
الحقوق كلّها ، البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه إلاّ في الدم خاصّة . " ( 2 )
3 - صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إنّ الله حكم في دمائكم بغير ما حكم
به في أموالكم ، حكم في أموالكم أنّ البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه ،
وحكم في دمائكم أنّ البيّنة على من ادّعي عليه واليمين على من ادّعى لئلاّ يبطل دم
امرئ مسلم . " ( 3 )
وقد تتوجّه على المدّعي كما في حالة الردّ على المدّعي أو نكول المنكر بناءاً على
هامش
1 - وسائل الشيعة ، الباب 3 من أبواب كيفيّة الحكم ، ح 1 ، ج 27 ، ص 233 .
2 - نفس المصدر ، ح 2 ، صص 233 و 234 .
3 - نفس المصدر ، ح 3 ، ص 234 .