تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
يمين المنكر والمدّعي توضيحاً لهذا البحث نذكر أموراً خمسة : الأمر الأوّل : في موارد توجّه اليمين إنّ الأخبار الكثيرة تدلّ على توجّه اليمين على المنكر ابتداءاً وهي حجّة المدّعى عليه وهو موضع وفاق وإليك بعضها وهي : 1 - صحيحة جميل وهشام عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : البيّنة على من ادّعى واليمين على من ادّعي عليه . " ( 1 ) 2 - صحيحة بريد بن معاوية عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سألته عن القسامة ؟ فقال : الحقوق كلّها ، البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه إلاّ في الدم خاصّة . " ( 2 ) 3 - صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إنّ الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم ، حكم في أموالكم أنّ البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه ، وحكم في دمائكم أنّ البيّنة على من ادّعي عليه واليمين على من ادّعى لئلاّ يبطل دم امرئ مسلم . " ( 3 ) وقد تتوجّه على المدّعي كما في حالة الردّ على المدّعي أو نكول المنكر بناءاً على
هامش
1 - وسائل الشيعة ، الباب 3 من أبواب كيفيّة الحكم ، ح 1 ، ج 27 ، ص 233 . 2 - نفس المصدر ، ح 2 ، صص 233 و 234 . 3 - نفس المصدر ، ح 3 ، ص 234 .
فقه القضاء — صفحة 239 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي