لم أغصب ولم أستأجر ، قيل : يلزمه الحلف على وفق الجواب ، لأنّه
لم يجب به إلاّ وهو قادر على الحلف عليه .
والوجه أنّه إن تطوّع بذلك صحّ ، وإن اقتصر على نفي الاستحقاق
كفى . ولو ادّعى المنكر الإبراء أو الإقباض ، فقد انقلب مدّعياً
والمدّعي منكراً ، فيكفي المدّعي اليمين على بقاء الحقّ . ولو حلف
على نفي ذلك كان آكد ، لكنّه غير لازم .
وكلّ ما يتوجّه الجواب عن الدعوى فيه ، يتوجّه معه اليمين ،
ويقضي على المنكر به مع النكول ، كالعتق والنكاح والنسب وغير
ذلك . هذا على القول بالقضاء بالنكول ، وعلى القول الآخر تُردّ اليمين
على المدّعي ، ويقضى له مع اليمين وعليه مع النكول . " ( 1 )
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، صص 89 و 90 .