تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
قال المحقّق ( رحمه الله ) : " اليمين يتوجّه على المنكر ، تعويلاً على الخبر ، وعلى المدّعي مع الردّ ومع الشاهد الواحد . وقد تتوجّه مع اللوث في دعوى الدم . ولا يمين للمنكر مع بيّنة المدّعي ، لانتفاء التهمة عنها . ومع فقدها ، فالمنكر مستند إلى البراءة الأصليّة ، فهو أولى باليمين . ومع توجّهها يلزمه الحلف على القطع مطّرداً ، إلاّ على نفي فعل الغير ، فإنّها على نفي العلم . فلو ادّعى عليه ابتياع أو قرض أو جناية فأنكر ، حلف على الجزم . ولو ادّعى على أبيه الميّت ، لم يتوجّه اليمين ما لم يدّع عليه العلم ، فيكفيه الحلف أنّه لا يعلم . وكذا لو قيل : قبض وكيلك . أمّا المدّعي ولا شاهد له ، فلا يمين عليه إلاّ مع الردّ ، أو مع النكول على قول . فإن ردّها المنكر توجّهت ، فيحلف على الجزم . ولو نكل سقطت دعواه إجماعاً . ولو ردّ المنكر اليمين ثمّ بذلها قبل الإحلاف ، قال الشيخ : ليس له ذلك إلاّ برضا المدّعي ، وفيه تردّد ، منشأه أنّ ذلك تفويض لا إسقاط . ويكفي مع الإنكار الحلف على نفي الاستحقاق ، لأنّه يأتي على الدعوى ، فلو ادّعى عليه غصباً أو إجارة مثلاً ، فأجاب بأنّي
فقه القضاء — صفحة 237 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي