تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
الفصل الأوّل : في لزوم كون الحلف بالله قال المحقّق ( رحمه الله ) : " ولا يستحلف أحد إلاّ بالله ولو كان كافراً . وقيل : لا يقتصر في المجوسيّ على لفظ الجلالة . . . بل يضمّ إلى هذه اللفظة الشريفة ما يزيل الاحتمال . ولا يجوز الإحلاف بغير أسماء الله سبحانه ، كالكتب المنزلة . . . ولو رأى الحاكم إحلاف الذمّي بما يقتضيه دينه أردع ، جاز . ويستحبّ للحاكم تقدّيم العظة على اليمين والتخويف من عاقبتها . " ( 1 ) قبل التعرّض للأقوال والأدلّة أقول : البحث هنا في اليمين القاطع للدعوى إثباتاً للحقّ أو إسقاطاً له وهو منحصر في الآثار الوضعيّة المترتّبة عليه ، أمّا البحث التفصيلي لليمين من جهة الحكم التكليفي وإيجاب الكفّارة ، فموكول إلى كتاب الأيمان . قال الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : " . . . استحلفه بالله تعالى لا غير ، أو بشيء من أسمائه ولا يجوز أن يحلف بغير أسماء الله تعالى بشيء من جميع الموجودات لا بالكتب المنزلة
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 87 .