والسلام في واقعة الأخرس .
ولا يستحلف الحاكم أحداً إلاّ في مجلس قضائه ، إلاّ مع العذر
كالمرض المانع وشبهه ، فحينئذ يستنيب الحاكم من يحلّفه في منزله .
وكذا المرأة التي لا عادة لها بالبروز إلى مجمع الرجال ، أو الممنوعة
بأحد الأعذار . " ( 1 )
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، صص 87 و 88 .