تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
ويجوز التغليظ بغير هذه الألفاظ ممّا يراه الحاكم . وبالمكان : كالمسجد والحرم ، وما شاكله من الأماكن المعظّمة . وبالزمان : كيوم الجمعة والعيد ، وغيرهما من الأوقات المكرّمة . ويُغلّظ على الكافر بالأماكن التي يعتقد شرفها ، والأزمان التي يرى حرمتها . ويستحبّ التغليظ في الحقوق كلّها وإن قلّت ، عدا المال فإنّه لا يُغلّظ فيه بما دون نصاب القطع . فرعان : الأوّل : لو امتنع عن الإجابة إلى التغليظ ، لم يجبر ولم يتحقّق بامتناعه نكول . الثاني : لو حلف لا يجيب إلى التغليظ ، فالتمسه خصمه لم ينحلّ يمينه . وحلف الأخرس بالإشارة ، وقيل : توضع يده على اسم الله في المصحف ، أو يكتب اسم الله سبحانه وتوضع يده عليه . وقيل : يكتب اليمين في لوح ويغسل ، ويؤمر بشربه بعد إعلامه . فإن شرب كان حالفاً ، وإن امتنع ألزم الحقّ ، استناداً إلى حكم عليّ عليه الصلاة