ويجوز التغليظ بغير هذه الألفاظ ممّا يراه الحاكم .
وبالمكان : كالمسجد والحرم ، وما شاكله من الأماكن المعظّمة .
وبالزمان : كيوم الجمعة والعيد ، وغيرهما من الأوقات المكرّمة .
ويُغلّظ على الكافر بالأماكن التي يعتقد شرفها ، والأزمان التي
يرى حرمتها .
ويستحبّ التغليظ في الحقوق كلّها وإن قلّت ، عدا المال فإنّه
لا يُغلّظ فيه بما دون نصاب القطع .
فرعان :
الأوّل : لو امتنع عن الإجابة إلى التغليظ ، لم يجبر ولم يتحقّق
بامتناعه نكول .
الثاني : لو حلف لا يجيب إلى التغليظ ، فالتمسه خصمه لم ينحلّ
يمينه .
وحلف الأخرس بالإشارة ، وقيل : توضع يده على اسم الله في
المصحف ، أو يكتب اسم الله سبحانه وتوضع يده عليه . وقيل : يكتب
اليمين في لوح ويغسل ، ويؤمر بشربه بعد إعلامه . فإن شرب كان
حالفاً ، وإن امتنع ألزم الحقّ ، استناداً إلى حكم عليّ عليه الصلاة
فقه القضاء — صفحة 208
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٢٠٨