پرش به محتوای اصلی

فقه القضاء — صفحه 185

پدیدآورندگان:

ص۱۸۵
قال المحقّق ( رحمه الله ) : " الثانية : يقضى على الغائب في حقوق الناس كالديون والعقود ولا يقضى في حقوق الله كالزنى واللواط ، لأنّها مبنيّة على التخفيف . ولو اشتمل الحكم على الحقّين ، قضي بما يختصّ الناس ، كالسرقة ، يقضى بالغرم ؛ وفي القضاء بالقطع تردّد . " ( 1 )
پاورقی
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 86 .