قال المحقّق ( رحمه الله ) :
" الثانية : يقضى على الغائب في حقوق الناس كالديون والعقود
ولا يقضى في حقوق الله كالزنى واللواط ، لأنّها مبنيّة على التخفيف .
ولو اشتمل الحكم على الحقّين ، قضي بما يختصّ الناس ، كالسرقة ،
يقضى بالغرم ؛ وفي القضاء بالقطع تردّد . " ( 1 )
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 86 .