تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
بل هو عمل مستقلّ برأسه والعقلاء يكتفون في مثله بالوثوق فراجع ( 1 ) .

خاتمة في مسائل

المسألة الأولى : إذا قال المدّعى عليه في مقام الجواب : " لا أعلم " أو " لا أدري " ونحو ذلك علماً بأنّ مثل هذا ليس بإقرار ولا إنكار ولا سكوت ، فما حكمه في القضاء ؟ أقول : إذا أجاب المدّعى عليه بقوله : " لا أدري " ونحوه إمّا أن يصدّقه المدّعي في عدم علمه أو لا يصدّقه . فإن صدّقه المدّعي ففيه أقوال واحتمالات ؛ الأوّل : أنّه تسقط الدعوى لعدم البيّنة عليها والأصل براءة ذمّته . الثاني : القضاء عليه بعد ردّ اليمين إلى المدّعي ، إمّا من المدّعى عليه أو من الحاكم بعد امتناعه من الردّ . فإن حلف ثبت حقّه وإن نكل سقط . والثالث : إيقاف الدعوى والمدّعي على ادّعائه إلى أن يقيم البيّنة أو أنكر المدّعى عليه الدعوى . والمحقّق الآشتياني ( رحمه الله ) تعرّض لهذه المسألة نقلاً عن أستاذه العلاّمة الشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) بيد أنّه أطال المسألة وأتعب نفسه الشريفة في شرحها كما هو دأبه ، فقال : " إنّ الحقّ هو ما عليه المشهور من القضاء على المجيب ب‍ " لا أدري " بعد امتناعه عن الردّ إمّا بعد ردّ اليمين إلى المدّعي أو قبله على القولين في مسألة القضاء بالنكول . " ( 2 ) ثمّ ذكر له وجوهاً من الاستدلال منها : أ - قوله ( عليه السلام ) : " البيّنة على المدّعي واليمين على من ادّعي عليه " بتقريب أنّه يدلّ على انحصار تبرئة المدّعى عليه ، ممّا رفع عليه من دعوى باليمين ، غاية الأمر قيام ردّها مقامها لقضيّة الإجماع والأدلّة فيحكم على المدّعى عليه بعد امتناعه عنها .
هامش
1 - راجع : المسألة السادسة من النظر الثاني . 2 - كتاب القضاء ، ص 157 .