3 - معتبرة السكوني عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : " إنّ علياً ( عليه السلام ) كان يحبس في الدين ، ثمّ
ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم : اصنعوا
به ما شئتم ، إن شئتم أجّروه وإن شئتم استعملوه . " ( 1 )
4 - معتبرة السكوني عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : " يجب على الإمام أن
يحبس الفسّاق من العلماء والجهّال من الأطبّاء والمفاليس من الأكرياء . " ( 2 )
5 - صحيحة حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " لا يخلد في السجن إلاّ ثلاثة : الذي
يمسك على الموت يحفظه حتّى يقتل ، والمرأة المرتدّة عن الإسلام والسارق بعد قطع اليد
والرِجل . " ( 3 )
ثمّ السؤال عن الأوصياء وعن الأيتام والنظر في أمناء الحاكم والضوالّ واللقط وإن
لم يذكر في كلمات الأصحاب إلاّ نادراً لكن هذه الآداب من مقتضيّات عمليّة القضاء .
وعلى هذا فالقاضي في كلّ عصر يلزم عليه النظر أوّلاً في جميع ما يرتبط بالقضاء حتّى
يصير ذا بصيرة على أمور البلد ويتبيّن له حال الأوصياء والأمناء ، فيعتمد على الصالح
منهم ويعزل غيره .
4 - إحضار أهل العلم ليشهدوا حكم القاضي
والمراد من أهل العلم ليس خصوص المجتهدين فقط ، كما قال الشهيد الثاني ( رحمه الله ) بل
الظاهر أنّه الأعمّ ، إذ يجوز لغير المجتهد تنبيه المجتهد إذا غفل ، وذلك بأن يفتي ويحكم في
مسألة للخبر ، ويعرف غير المجتهد أنّ في سند ذلك الخبر من هو فاسق غير مقبول
هامش
1 - نفس المصدر ، الباب 7 من أبواب كتاب الحجر ، ح 3 ، ج 18 ، صص 418 و 419 .
2 - نفس المصدر ، الباب 32 من أبواب كيفيّة الحكم ، ح 3 ، ج 27 ، ص 301 .
3 - نفس المصدر ، ح 1 ، صص 300 و 301 - وراجع في هذا المجال : دعائم الإسلام ، ج 2 ، صص 71 و 539 و 540 -
مستدرك الوسائل ، ج 17 ، صص 371 و 403 و 404 .