تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
الأوّل ؛ أنّها لا تعود ، وبه قال العلاّمة في القواعد ( 1 ) والشهيد الثاني ( 2 ) والنجفي ( رحمهم الله ) ( 3 ) . والدليل عليه الأصل ، والمراد منه استصحاب حال فقدان الشرط . الثاني ؛ أنّها تعود ، قال الشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) في توجيهه : " إنّ المرتفع أثر الولاية والمنصب لا نفسهما ، مع إمكان دعوى كون قضيّة النصب هو دوران النصب مع الشرائط وإنّ احتمال إرادة توليته ما دام ، خلاف الظاهر ، بل الظاهر توليته ما دام هذه الأوصاف موجودة فيه فكأنّه قال : نصبتك في جميع أزمان استجماعك للشروط . " ثمّ ضعّفها وقال : " ويضعّف الدعويان بخلوّهما عن البيّنة والشكّ كاف في استصحاب العدم مع أنّ التزام بقاء أصل الولاية للمجنون ومن صار عامياً بعد الاجتهاد خلاف الظاهر بل المقطوع ، كيف ؟ ! ولو جاز بقاء الولاية مع الجنون وعدم الاجتهاد لجاز تولية المجنون والعامّي والصبيّ . " ( 4 ) الثالث ؛ التفصيل طبقاً لدليل النصب ، فعلى هذا إذا علم أنّ مقصود الناصب اتّصافه بالأوصاف حال الحكم فلا ينعزل بزوال تلك الموانع فالقول ما قاله الشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) : " فالمتّبع ما يظهر من دليل النصب ، ولذا لا ينبغي الإشكال في حدوث ولاية المنصوب العامّ بعد زوال المانع ؛ لأنّ دليل نصبه بمنزلة حكم كلّي لموضوع كلّي متّصف بصفات خاصّة يدور الحكم مع ذلك الموضوع ، وليس نفسه بإنشاء خاصّ لموضوع خاصّ . " ( 5 ) الرابع ؛ الفرق بين ما يزول سريعاً كالإغماء فتعود الولاية فيه قياساً على السهو
هامش
1 - مفتاح الكرامة ، ج 10 ، ص 20 . 2 - مسالك الأفهام ، ج 13 ، ص 357 . 3 - جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 61 . 4 - القضاء والشهادات ، ص 65 . 5 - نفس المصدر ، صص 65 و 66 .