تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
والنسيان ، وبين غيره كالجنون الإطباقي فلا تعود ( 1 ) . واستشكل عليه صاحب الجواهر ( رحمه الله ) فقال : " لكنّه كما ترى ، ضرورة وضوح الفرق بين السهو والنوم وبين الإغماء المزيل العقل دونهما . " ( 2 ) أقول : إنّ الفرق بين الإغماء والنوم واضح ولكنّ الكلام في أنّ الإغماء لا يعتبر مزيلاً للعقل مطلقاً في نظر العرف ، مثلاً إذا أصاب رأس القاضي شيء فأغمي عليه ساعة فهل يقال فيه : إنّه زال عقله بنحو أنّه فات شرط العقل مطلقاً ؟ والذي يسهّل الخطب أنّ العود تابع لدليل النصب ، دار حيثما دار ، والمعيار في ارتفاع الشرائط هو العرف . نعم لو كان رفع سبب الانعزال يحتاج تشخيصه إلى نظر شخص ثالث ورأيه ، فلا بدّ من أن ينصب جديداً وإلاّ فلا لأنّه لو كان محتاجاً إليه فيكون نظر من بيده النصب متعيّناً في التشخيص والتعيين والله العالم .

الفرع الثاني : العزل

وهو الذي عبّر عنه الشهيد الثاني ( رحمه الله ) بالعزل الاختياري ( 3 ) وهو على قسمين : الأوّل ؛ العزل لمصلحة والثاني ؛ العزل تشهّياً . أمّا الأوّل ؛ وهو فيما رأى الإمام أو النائب عزله لوجه من وجوه المصالح أو لوجود من هو أتمّ منه نظراً ، فإنّه جائز قطعاً مراعاة للمصلحة . وبنظرنا إنّه لا فرق بين العزل والنصب في ذلك . وأمّا ما قيل من أنّ النّصب له دليل ، والعزل ليس عليه دليل ، فجوابه أنّ النصب
هامش
1 - راجع : مسالك الأفهام ، ج 13 ، ص 357 . 2 - جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 61 . 3 - مسالك الأفهام ، ج 13 ، ص 356 .