قال المحقّق ( رحمه الله ) :
" الثامنة : إذا حدث به ما يمنع الانعقاد ، انعزل وإن لم يشهد الإمام
بعزله ، كالجنون أو الفسق . ولو حكم ، لم ينفذ حكمه . وهل يجوز أن
يعزل اقتراحاً ؟ الوجه : لا ؛ لأنّ ولايته استقرّت شرعاً ، فلا تزول
تشهّياً . أمّا لو رأى الإمام أو النائب عزله ، لوجه من وجوه المصالح ،
أو لوجود من هو أتمّ منه نظراً ، فإنّه جائز مراعاة للمصلحة . " ( 1 )
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 70 .