التاريخ ؟ وأنّ العمومات الأوّليّة ، هل تشمل هذا الفرض أم لا ؟
فأقول : مع وجود " دار الندوة " في مكّة المكرّمة وامتلاكها سلطة الحكومة في المجتمع
يوم ذاك ، هو أمر لا ينبغي لأحد أن يشكّك في أنّه كان واقعاً ملء العين والبصر . وأنّ فيما
حدث في قضيّة الحكمين ، بعد وقعة صفّين ، تلك التي أملت على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أن
يُعيّن أبا موسى الأشعريّ مبعوثاً من قبله للنظر في التحكيم ، كما أنّ المهديّ العباسي فوّض
القضاء لاثنين معاً وأشرك بينهما على قضاء البصرة فكانا يجتمعان في المجلس وينظران
جميعاً بين الناس ( 1 ) .
فما وقع في التاريخ لهو الدليل الواضح على صحّة ما نذهب إليه من صحّة هذا الاعتبار
ومعقوليّته ووقوعه في القضاء الذي هو من الأمور الإضافيّة ، بل ويضاف إلى ما مرّ أنّ في
كلّ من رواية عمر بن حنظلة ، وداود بن الحصين ، وموسى بن أكيل قد فرض أنّ كلاًّ من
طرفي الدعوى ، اختار شخصاً ينوب عنه وأنّ المجموع ، عليهم أن ينظروا في الدعوى
ويعملوا بما اتّفقوا عليه في مورد الاتّفاق . وأمّا في صورة عدم الاتّفاق فيُرجّح أحدهم
على الآخر ، بحسب الضوابط التي ذكرت في الروايات .
لذا فإنّ في مثل هذه الروايات ، يجد الباحث خير شاهد على أنّ القضاء الجمعي
المشترك هو ممّا ليس فيه إشكال عقليّ ولا شرعيّ . ولو قيل : إنّ تلك الروايات إنّما هي
معنيّة بقاضي التحكيم لا القاضي المنصوب ، قلنا : لا فرق من هذه الجهة بين القاضيين .
فبناءاً على ما سبق ، لا تتمّ أدلّة عدم الجواز ، وخاصّة الثالث منها فإنّه لا يتمّ له مفادّه
ولا مُدّعاه بل ، والدليل الواضح على عدم تماميّتها من جهة ثانية ، هو أنّ المعروف
المتداول بين مختلف المجتمعات البشريّة خصوصاً العالميّة منها أنّ القضاء الفرديّ إمّا
معدوم ، وإمّا نادر جدّاً .
هامش
1 - نظام القضاء الإسلامي ، ص 311 .