قال المحقّق ( رحمه الله ) :
" السابعة : يجوز نصب قاضيين في البلد الواحد لكلّ منهما جهة
على انفراده . وهل يجوز التشريك بينهما في الولاية الواحدة ؟ قيل :
بالمنع ؛ حسماً لمادّة اختلاف الغريمين في الاختيار . والوجه الجواز ؛
لأنّ القضاء نيابة تتبع اختيار المنوب . " ( 1 )
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 70 .