فلا بأس به ، بل ربّما وجب إذ لا ضرر ولا حرج في الدين . " ( 1 )
قال الشيخ الأعظم الأنصاري ( رحمه الله ) : " ثمّ إنّ من لا ينفذ حكمه لا يجوز له التعرّض ؛ لأنّه
غير نائب عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) والوصيّ ( عليه السلام ) فيكون شقيّاً ويحرم التحاكم إليه مع التمكّن من
غيره . . . وممّا ذكرنا يظهر أنّه لا يبعد أن يستظهر من الصحيحة ( صحيحة ابن سنان ) كون
الترافع إلى مطلق الفاقد كبيرة . . . وعلى أيّ حال فهل يستبيح المحكوم له ما يأخذه بحكم
الجائر أم لا ؟ . . . والتحقيق أن يقال : إن كان المأخوذ عيناً شخصيّة يعتقد المدّعي استحقاقها
فلا يحرم . . . وإن لم يعلم بالاستحقاق لم يجز أخذها إلاّ إذا كان المدّعي والحاكم كلاهما
من أهل الخلاف ، فيرى الحاكم استحقاق المدّعي لملك العين في مذهبهم فيجوز الأخذ
هنا . . . وإن كان ديناً أو عيناً غير شخصيّة كالإرث ، فالظاهر عدم جواز الأخذ وإن علم
بالاستحقاق . . . هذا كلّه مع الاختيار . وأمّا مع الاضطرار - وفسّروه بعدم التمكّن من أخذ
الحقّ إلاّ بالترافع إلى الجائر - فالمشهور الجواز . " ( 2 )
قال المحقّق الخميني ( رحمه الله ) : " يحرم الترافع إلى قضاة الجور ؛ أي من لم يجتمع فيهم شرائط
القضاء ، فلو ترافع إليهم كان عاصياً ، وما أخذ بحكمهم حرام إذا كان ديناً وفي العين
إشكال إلاّ إذا توقّف استيفاء حقّه على الترافع إليهم ، فلا يبعد جوازه سيّما إذا كان في تركه
حرج عليه . وكذا لو توقّف ذلك على الحلف كاذباً ، جاز . " ( 3 )
وبعد ملاحظة الأقوال نقول : إنّ الترافع إلى قضاة الجور تارة يكون في حال الاختيار
وأخرى في حال الاضطرار ، وفي كلّ واحد تارة يكون الخصم من أهل الحقّ وأخرى
يكون منهم ، والأمر المتنازع فيه تارة يكون في الأمور الماليّة وأخرى في غيرها
هامش
1 - كشف اللثام ، ج 2 ، ص 320 - راجع : مفتاح الكرامة ، ج 10 ، ص 3 .
2 - القضاء والشهادات ، صص 60 و 63 .
3 - تحرير الوسيلة ، ج 2 ، ص 405 ، مسألة 4 .