تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
نعم لو تحرّر من المملوك شئ وجبت عليه وعلى المولى بالنسبة [ 1 ] مع حصول الشرائط .
شرح
[ 1 ] ذكر هذا الحكم غير واحد عملًا بالجهتين فبمقدار ما تحرّر على نفسه ، وبمقدار الرقية على المولى « 1 » . و ( فيه ) : أنّ المبعّض إذا كان عيالًا ففطرته على مولاه ، كيف لا ، وقد كانت على المولى لو كان حراً بتمامه إذا كان عيالًا ولا بدّ أن لا يكون هذا محل كلامهم وإن لم يكن عيالًا فلا تجب فطرته على مولاه بعنوان الرقية على ما سبق تحقيقه « 2 » وإن ذهب صاحب الجواهر إلى أنّ زكاة العبد على مولاه أي : بعنوان الرقية استناداً إلى الروايات المستفيضة ، وتقدّم الجواب عنه « 3 » . ( والتحقيق ) : أنّ زكاة المبعض على نفسه إذا لم يكن عيالًا ، والوجه في ذلك : إنّا إذا عملنا بصحيحة علي بن جعفر المتقدّمة « 4 » الدالَّة على كون فطرة المكاتب على نفسه فالوجه واضح . وإن لم نعمل بها لا بدّ من الالتزام بذلك أيضاً ، أي : كون زكاته على نفسه ، وذلك لأنّه لو لم يكن عيالًا ولم تجب فطرته على مولاه شمله إطلاق روايات وجوب الفطرة خرجنا عن إطلاقها بالنسبة إلى المملوك غير المكاتب لأحد أمرين :
هامش
« 1 » الكلام في مملوك مكاتب تحرر منه شيء بالكتابة ، لأن غير المكاتب إذا تحرر منه شيء سرت الحرية إلى تمامه قهرا . « 2 » في ص 35 وص 36 . « 3 » نقلنا كلام الجواهر واستدلاله والجواب عنه والإشارة في الهامش إلى المصدر في ص 35 و 36 . « 4 » في الصفحة 37 .