شرح
وأمّا الاستناد في الجواز إلى الظنّ بصدق المدّعى .
( ففيه ) : عدم حجّية الظنّ في نفسه وعدم الدليل على حجّيته أو على جواز إعطاء الفقير استناداً إليه .
وعلى كلّ لا بدّ من تحقيق الصورتين الرابعة والخامسة .
( أمّا الصورة الرابعة ) : وهي سبق الغنى لا يجوز إعطاء مدّعي الفقر لو لم يعلم صدقه ولا كذبه إذا كان مسبوقاً بالغنى .
وذلك لجريان استصحاب الغنى المانع من الحكم بفقره .